العودة إلى البحث
السؤال

هل ما لم يأمر به النبي أو لم ينه عنه داخل في حكم المباح؟ وهل قاعدة أن المجمل لا يحتج به إذا فصل، تعني أن آية "فمن ابتغى وراء ذلك" لا تحتج بها على حرمة العادة السرية كونها مجملة وفصلها النبي في الزنا واللواط، كما ذكر الشوكاني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، والاستمناء مسألة خلافية. الشوكاني يرى أن الآية: "والذين هم لفروجهم حافظون..." لا تدل على حرمة الاستمناء، وأنها مجملة، بمعنى أن حفظ الفرج أعم من النكاح، والاستمناء بالكف لا يصدق عليه اسم النكاح.

الرأي الراجح هو أن حفظ الفرج المذكور في الآية لا يقتصر على حفظه عن الفروج في النكاح، وأن الآية ليست مجملة، بل هي محمولة على المعنى العرفي لاستعمال الفرج، وهو الاستمتاع ونيل الشهوة. ويدل على ذلك عموم الآيات والأحاديث التي تمدح حفظ الفرج بشكل مطلق وتصونه من الاستعمالات غير المشروعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146034
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي