ما حكم الشرع في عمل الصائغ الذي ينقص 7% من وزن الذهب المعطى له للصياغة، مع العلم أن هذا النقص يحدث فعلاً أثناء العمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تقوم به من نقص قطع الذهب هو غش صريح وسرقة، وهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" و "ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن". ونقصان القطعة أثناء العمل ليس حجة لأنه ليس مقصوداً، ومن حق صاحبها أن يطالب بما يتساقط منها. وتب إلى الله من هذا الفعل، واعزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق لأصحابها إن عرفتهم أو لورثتهم، وإن لم تستطع العثور عليهم فتصدق بها في مصالح المسلمين العامة عن أصحابها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80809
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80809
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي