هل تجب الزكاة على المبلغ كاملاً (6 آلاف ريال) أم على ثلاثة آلاف ريال فقط، مع العلم أن ثلاثة آلاف منها هي دَين لم يُسدد بعد، والمبلغ مُدخر في البنك ويُصرف منه، وهل يُشترط حولان الحول على المال كله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لوجوب في المال أن يبلغ (85 جرامًا ذهبًا أو 595 جرامًا فضة)، وأن يحول عليه الهجري الكامل. فإذا لم يتحقق المكلف من تمام الحول على المال، فلا تجب عليه الزكاة، لأن الأصل هو براءة الذمة وعدم الوجوب حتى يثبت العكس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138581
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138581
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي