هل تجب الزكاة على مبلغ ثلاثة آلاف ريال حال عليه الحول ولم يُستخدم، مع العلم أن السائل لا يعرف عدد السنوات التي مرّت عليه بالتحديد، وما مقدار الزكاة الواجبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المدخر لأي غرض تجب زكاته إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب المقدر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويُعتبر الأقل منهما نصابًا. يجب إخراج الزكاة عن كل سنة على حدة، وإذا لم يُضبط عدد السنوات، فيُعمل بغالب الظن، ويجب إخراج الزكاة المتأخرة لجميع السنوات حتى لو طال التأخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166579
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166579
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي