ما الحل لزوجة تضررت من زوجها وتركته، وهو يرفض طلاقها وهي ترفض العودة إليه، وهل يمكن لإمام المسجد أن يطلقها بعوض للزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي يفصل في التفريق بين الزوجين هي المحكمة الشرعية، ولا يجوز لإمام المسجد أن يقوم بذلك، وإن لم توجد محاكم شرعية فالمراكز الإسلامية تقوم مقامها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142526
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142526
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي