العودة إلى البحث
السؤال

ما الحل لزوجة تضررت من زوجها وتركته، وهو يرفض طلاقها وهي ترفض العودة إليه، وهل يمكن لإمام المسجد أن يطلقها بعوض للزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي يفصل في التفريق بين الزوجين هي المحكمة الشرعية، ولا يجوز لإمام المسجد أن يقوم بذلك، وإن لم توجد محاكم شرعية فالمراكز الإسلامية تقوم مقامها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142526
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي