العودة إلى البحث
السؤال

1. هل يجوز للمرأة أن تعود لزوجها بعد أن طلقها الإمام منه دون علمه بالطلاق؟ 2. هل يحق للإمام أن يطلق الزوجة من زوجها الذي يرفض طلاقها بالرغم من كراهيتها له وهجره لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق بيد الزوج، ولا ينفذه غيره إلا بوكالة أو حكم قاضٍ. لا يملك الإمام وحده حق إنفاذ الطلاق على السجين أو غيره لأي سبب، وطلاقه الصادر منه كالعدم ما لم يكن مفوضًا من المركز الإسلامي.

إذا كان الإمام مفوضًا من المركز الإسلامي، فإن طلاقه ينفذ ويعتبر طلاقًا بائنًا أو رجعيًا حسب الحالة. تعامل المراكز الإسلامية خارج ديار الإسلام معاملة قضائية، فيعتد بما يجريه الإمام من التفريق بسبب الضرر وسوء العشرة إذا كان مفوضًا.

إذا كرهت المرأة زوجها وخشيت عدم قيامها بواجبه، فلها طلب الطلاق أو الخلع بفتدية نفسها بما أعطاها، ويستحب للزوج إجابتها. وإن لم يفعل، ترفع أمرها للقاضي أو من ينوب عنه ليرى الأصلح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69404
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي