العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في استرداد الزوجة التي طلبت الطلاق من دار الإفتاء دون علم الزوج أو نطقه للطلاق، مع أن الزوج لم يقصر في حقوقها، وهل يجوز للزوج استعادتها إن تزوجت من آخر وحملت منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، ومن حرضها على ذلك فقد ارتكب "التخبيب" المنهي عنه شرعًا. لم يُلزم الله بالزواج من واحدة، بل اشترط العدل لمن أراد التعدد، ومن لم يقدر عليه فليكتفِ بواحدة. وبخصوص صحة الطلاق، لا يمكن الجزم به إلا بمعرفة ما إذا كانت دار الإفتاء تقوم مقام القضاء الشرعي، فالأصل بقاء النكاح ما لم يطلق الزوج أو يحكم القاضي الشرعي بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176818
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي