ما حكم العلم المستفاد من برامج الكمبيوتر غير الأصلية عند من يرى حرمة استخدامها، وهل هو علم غير نافع أو منزوع البركة، أو لا يجوز إفادة الغير به؟
المفتى به هو اعتبار حقوق نسخ البرامج، فلا يجوز استعمال البرامج غير الأصلية. أما العلم المستفاد منها فلا حرج في الانتفاع به ونفع الغير، مع لزوم ضمان حقوق أصحاب البرامج. والمخالفات الشرعية عمومًا سبب لمحق البركة، فلا يبعد أن يكون نسخ البرامج من أسباب قلة البركة في العلم المستفاد منها، وإن لم يكن ذلك لازمًا بالضرورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155193