العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العلم المستفاد من برامج الكمبيوتر غير الأصلية عند من يرى حرمة استخدامها، وهل هو علم غير نافع أو منزوع البركة، أو لا يجوز إفادة الغير به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به هو اعتبار حقوق نسخ البرامج، فلا يجوز استعمال البرامج غير الأصلية. أما العلم المستفاد منها فلا حرج في الانتفاع به ونفع الغير، مع لزوم ضمان حقوق أصحاب البرامج. والمخالفات الشرعية عمومًا سبب لمحق البركة، فلا يبعد أن يكون نسخ البرامج من أسباب قلة البركة في العلم المستفاد منها، وإن لم يكن ذلك لازمًا .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155193
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي