ما حكم الصلاة التي نزل الحيض في وقتها وشُك في طهارتها، وهل يجب قضاء هذه الصلاة في حال عدم تذكر وقت نزول الدم؟
إذا رأت المرأة دمًا في وقت يصلح أن يكون فيه حيضًا فهو حيض، وتترك له الصوم والصلاة. لا يلزم قضاء الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة ثم رأت الدم، وإن قضتها احتياطًا فحسن. وأما الصفرة والكدرة فلهما أحكام خاصة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120876