العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الزكاة المفروضة، أو التصدق لعلاج مدمني المخدرات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تصرف الزكاة إلا لمستحقيها الذين عينهم الله تعالى، ولابد أن يكون الآخذ لها فقيراً أو مسكيناً وتُملَّك له الزكاة. فإن كان المقصود دفع الزكاة لجهة معينة تقوم بعلاج المدمنين فلا يجوز. أما دفع الزكاة لشخص مدمن معين، فيجوز إن كان فقيراً عاجزاً عن دفع نفقات العلاج. هذا في زكاة المال الواجبة، أما صدقة التطوع فبابها أوسع، فيجوز دفعها لجهة تعالج المدمنين، ويجوز دفعها لقادر على تكاليف العلاج إعانة له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189135
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي