هل وصية الأب بوضع مبلغ من المال في البنك للانتفاع بأرباحه حال حياته، أو توزيعها لأعمال الخير بعد وفاته كصدقة جارية، واجبة النفاذ؟ أم يرد أصل المال للورثة الشرعيين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
والدك أوصى بوقف هذا المال بعد وفاته، لتصرف أرباحه في أوجه الخير، وهي وصية جائزة يجب على الورثة تنفيذها بشرط ألا تزيد عن ثلث ، وما زاد عن الثلث لا ينفذ إلا برضى الورثة. ويجب عليك تنفيذ ضمن هذا الحد، ولا يجوز رد المال إلى التركة. ويجب سحب المبلغ من البنك الربوي وإيداعه في بنك إسلامي، أو استثمار شرعي آمن. وتشمل الوصية جميع أعمال الخير، وأقارب الوالد الفقراء أولى بهذه الأموال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20400
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20400
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي