العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق بلفظ: "والله إن سجلتِ في الجامعة، فلن ترجعي إلى بيتي" ثم قال: "ثلاث طلقات، وليست طلقة واحدة"، فهل يقع الطلاق إذا سجلت في الجامعة، مع العلم أنه كان ينوي الطلاق فعلاً، وهل يمكن الرجعة إن وقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصدتَ إيقاع عند تسجيل زوجتك في الجامعة، فإنه يقع طلاقها إذا سجلت. وعند يقع الطلاق ثلاثًا، فتَبين منك زوجتك بينونة كبرى، ولا يمكنك مراجعتها إلا إذا تزوجتَ غيرك ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها. ويرى بعض العلماء كابن تيمية وقوع طلقة واحدة، وعلى هذا القول يمكنك مراجعة زوجتك في عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167676
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي