هل يجوز الإبلاغ عن شخص يبيع سلعًا مستعملة على أنها جديدة، بطريقة مجهولة لا تُعرّف بالمُبلِغ، مع العلم أن هذا الإبلاغ قد يتسبب في حرمانه من حقوقه لمدة طويلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع السلعة المستهلكة مع إيهام المشتري أنها جديدة غش محرم، والنهي عن المنكر فرض كفاية ويكون باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. يجب مناصحة الغاش ووعظه وتذكيره بالله، وتخويفه بإخبار . فإن لم ينتصح وأصر، وكان إبلاغ الشركة يمنعه، وجب إبلاغها، ولو لم يترج حصول المقصود على أحد قولي الإمام أحمد. فإذا أبلغت الشركة فلا يجب إعلام الشخص، وإذا كان التعزير المالي للغاش مستحقاً، فإن إبلاغ الشركة عنه من إنكار المنكر الجائز وليس من الوشاية المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147791
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147791
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي