ما هي عقوبة من يطلق زوجته دون سبب، ويخرجها من بيتها ظلمًا، ويحلف كذبًا في المحكمة للتنصل من حقوقها مثل مؤخر الصداق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تطليق الرجل لزوجته بلا سبب ولكنه لا يأثم به. وإخراج الزوجة من الدار بعد البائن جائز، أما بعد الطلاق الرجعي فإخراجها حرام حتى تنتهي عدتها لقوله تعالى: "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ". وجحد الزوج مؤخر الصداق حرام وهو من أكل أموال الناس ، وحلفه على ذلك كذبًا كبيرة من أعظم الكبائر. ومؤخر الصداق حق ثابت للزوجة ولا يسقط إلا ببينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99322
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99322
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي