هل يقع يمين الطلاق المنعقد على الكذب لتجنيب أذى الغير، وما كفارته، وما يترتب عليه من حقوق للزوجة؟
من حلف بالطلاق كاذبًا وقع طلاقه، ولا تأثير للخوف من الأذى على وقوع الطلاق. ويجب التوبة من الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق، كما أن الكذب محرم إلا إذا تعين لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، وفي هذه الحالة، إذا كان دفع الأذى عن الرجل لا يتم إلا بالكذب، فنرجو ألا يكون فيه إثم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123409