العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا اعتبار ما دُفِع من أقساط لأرضٍ إيجارًا لها، في حال عجز المشتري عن السداد لثلاثة أشهر، وماذا يترتب على بطلان هذا الشرط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للبائع أن يشترط الرجوع في إذا أعسر المشتري أو لم يستلم الثمن خلال مدة متفق عليها، ويكون ذلك من باب خيار . ويُعد رجوع البائع عند إفلاس المشتري أو تعذر قبض الثمن من أسباب فسخ البيع. ويبقى الخيار حتى انتهاء المدة ما لم ينتفع أحد الطرفين بالثمن أو المبيع. إذا فُسخ البيع لتعذر دفع الثمن كاملاً، يعود المشتري على البائع بما دفعه، وشرط البائع عدم رد بعض الثمن المدفوع باطل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67925
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي