هل يجب إخبار أم الزوج المتوفى بحصتها من إيجار المحل في كل مرة، علمًا أنها ترفض استلامها وفي كل مرة تسمع السائلة كلامًا، وهل يلحق السائلة ذنب إذا لم تخبرها مع علمها باستلام المبلغ دوريًا؟
إذا وكّلت الجدةُ السائلَ في قبض حصتها من أجرة المحل ودفعها لأحفادها، فلا مانع من ذلك بعد قبضها، لأن قبض الوكيل كقبض الموكل. ولا يلزم إخبار الجدة كل مرة إذا كان الإذن مطلقًا، أما إذا لم يكن الإذن مطلقًا فيلزم إخبارها في كل مرة يتم فيها قبض الأجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107436