هل يجوز احتساب سعر الصرف في يوم كتابة الشيكات الآجلة عند شراء مواد بناء بعملة وتسديد قيمتها بعملة أخرى، أم يجب احتسابه يوم صرف الشيك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الشراء الآجل بعملة معينة مع الاتفاق على السداد بعملة أخرى؛ لأنه صرف مؤجل.
ويجوز أن يتفق الطرفان يوم السداد -لا يوم التعاقد- على الدفع بعملة أخرى بسعر صرفها يومئذ.
ولا يجوز عند إبرام العقد الاتفاق على ربط الديون الآجلة بالذهب، أو الفضة، أو عملة أخرى، أو سلة عملات؛ لما يترتب على ذلك من غرر وجهالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188416
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188416
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي