هل يجوز للمرأة المطلقة الانتفاع ماليًا من الغرامة التي تحددها المحكمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُكره الطلاق بغير سبب، وقد يصل للتحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر"، ولما فيه من إتلاف للمال، وللنهي عن الضرر، وكونه أبغض الحلال. وإذا أصر الزوج على الطلاق فليس عليه غرامة، وتلزم المطلق الحقوق المقررة شرعًا، فلا حرج في أخذها، أما الغرامة الزائدة عن هذه الحقوق فلا يجوز أخذها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77658
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77658
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي