هل يجوز لي مساعدة والدتي في نفقة الحج بمال أكرمني به والد زوجي للاستثمار، مع ادخار الربح لأولادي، ولكن دون إذن زوجي أو والده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الذي أعطاه لك أبو زوجك، إن كان هبة وقُبض، فهو ملكك وتتصرفين فيه كيف تشائين. أما إن كان مضاربة، فيجب تحديد نسبة الربح بينكما، ولا يجوز التصرف في الربح قبل قسمة المال إلا بإذن صاحب المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51874
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51874
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي