ماذا أفعل حيال أختي التي بلغت الثلاثين ولم تتزوج بسبب رفض والدي، وقد انحرفت لشرب الخمر والتبرج، فهل أخبر أهلي بذلك مع خوفي على أختي وخوفي من الله؟
لا يجوز للأب منع ابنته من الزواج بالكفء، وإن فعل ذلك فهو عاضل وتسقط ولايته. للأخت أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها. يجب السعي في إنقاذ الأخت من طريق المعاصي بنصحها وتبيان أن هذه الأمور من الكبائر وفيها خسارة الدارين. إذا لم تستجب، يجب إخبار الأهل ليحولوا بينها وبين هذه المعاصي، ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74242