هل يجوز إعطاء البنات جزءًا من المال المنذور إذا كنّ محتاجات، أم يجب أن يُصرف كامل المبلغ للفقراء والمساكين؟
إذا خصصت الناذرة مصرفًا لنذرها فلا يجوز صرفه لغيره، أما إذا كان النذر مطلقًا دون تحديد مصرف، فإن مصرفه يكون للفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقي الزكاة، كالغارمين وابن السبيل، ولا يجوز صرفه للأغنياء.
وعليه، لا يجوز للسائلة إعطاء بناتها شيئًا من النذر إلا إذا كن مستحقات للزكاة لعدم كفايتهن بنفقة من تلزمه نفقتهن، ففي هذه الحالة يجوز لها إعطاؤهن منه.
ويجب التنبيه إلى أن النذر المعلق مكروه، لكن يلزم الوفاء به إذا تحقق شرطه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194622