هل يجوز إعطاء جزء من المبلغ المنذور لابن الأخت المحتاج، بدلاً من ابن الأخ الذي خُصص في النذر الأصلي بعد أن نجا الله من الحادث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من نذر قربة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها على الوجه الذي نذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61506
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61506
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي