العودة إلى البحث
السؤال

ما هو القول الموافق لإجماع الصحابة -رضي الله عنهم- من بين الأقوال الثلاثة في حكم تارك الصلاة المرتكب لكبيرة، بناءً على قول عبد الله بن شقيق: "كانَ أَصْحابُ مُحَمَّدٍ لا يرونَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ"؟ وهل يجب القضاء والتوبة بناءً على هذا القول، وهل يعتبر من لا يصلي أحياناً ويصلي أحياناً كافراً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أثر عبد الله بن شقيق محمول على الأصغر، ولا تلازم بين مسألة وكفر تارك ، وإذا كنت عاميًّا فقلّد من تثق به من أهل العلم، هو والمحافظة على الصلاة، وأما قضاء الفوائت عمدًا فمختلف فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177689
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي