ما هو القول الموافق لإجماع الصحابة -رضي الله عنهم- من بين الأقوال الثلاثة في حكم تارك الصلاة المرتكب لكبيرة، بناءً على قول عبد الله بن شقيق: "كانَ أَصْحابُ مُحَمَّدٍ لا يرونَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ"؟ وهل يجب القضاء والتوبة بناءً على هذا القول، وهل يعتبر من لا يصلي أحياناً ويصلي أحياناً كافراً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أثر عبد الله بن شقيق محمول على الأصغر، ولا تلازم بين مسألة وكفر تارك ، وإذا كنت عاميًّا فقلّد من تثق به من أهل العلم، هو والمحافظة على الصلاة، وأما قضاء الفوائت عمدًا فمختلف فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177689
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177689
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي