هل يُعد قول الزوج لزوجته "سأرسل لك أوراقك لتوقعي عليها" طلاقًا، إذا لم يقصد به الطلاق وإنما كان كلامًا عامًا؟ وهل مجرد التفكير بالطلاق يجعله واقعًا؟
لا يقع الطلاق بقولك لزوجتك لأمرين: الأول: لأنه ليس تصريحًا بلفظ الطلاق، بل هو من ألفاظ الكناية التي لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق. الثاني: أنه لو كان صريحًا لم يقع، لأنه إخبار عن أمر مستقبلي لم يقع بعد. ويجب التنبيه إلى أن ورقة الطلاق يقع بها الطلاق بمجرد إرسالها للزوجة دون اشتراط إذنها أو رضاها، وأن حديث النفس بالطلاق أو العزم عليه لا يترتب عليه شيء ما لم يُتلفظ به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10329