العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمطلقة المبانة طلاقًا بضرر من المحكمة أن تُخطب قبل انتهاء عدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، سواء كانت عدة وفاة، أو طلاق رجعي أو بائن، ويجوز التعريض بالخطبة للمعتدة في عدة الوفاة أو البائن، بشرط ألا يكون طلاقها لعسر في أو إيلاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45675
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي