هل يجوز للمطلقة المبانة طلاقًا بضرر من المحكمة أن تُخطب قبل انتهاء عدتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، سواء كانت عدة وفاة، أو طلاق رجعي أو بائن، ويجوز التعريض بالخطبة للمعتدة في عدة الوفاة أو البائن، بشرط ألا يكون طلاقها لعسر في أو إيلاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45675
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45675
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي