العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصريح بالخطبة للمطلقة طلقة واحدة بعد خروجها من العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بعد انتهاء العدة، تزول آثار النكاح، وتصبح المطلقة أو المتوفاة عنها كغير المتزوجة، فيجوز خطبتها والعقد عليها، وهي ممن قال الله تعالى في شأنهن: "وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134485
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي