ما حكم التعامل مع عامل غير ملتزم بواجباته، وهل يجوز ضربه أو خصم جزء من راتبه تعويضًا عن الخسائر التي يسببها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز ضرب العامل؛ لأنه عدوان، ولكن يجوز توبيخه وتأنيبه بقدر تقصيره دون سبه أو شتمه، ويجوز خصم جزء من أجرته يعادله تقصيره، مع الرجوع في تحديد ذلك لأهل الخبرة. والعفو أفضل لقوله تعالى: "وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ" وقوله تعالى: "وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62105
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62105
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي