حكم البناء التساهمي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز "عقد ثلاثي الأطراف" إذا كان الشخص يدفع ثلثًا وتهبه الدولة ثلثًا ويدفع البنك الثلث الأخير بفوائد ربوية. وإذا خلا العقد من الفائدة الربوية بأن يمول الشخص نصفًا وتهبه الدولة النصف الآخر أو تمنحه إياه بقرض حسن، فلا حرج فيه، شريطة توفر شروط الاستحقاق التي تضعها الدولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117379
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117379
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي