العودة إلى البحث
السؤال

حكم البناء التساهمي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز "عقد ثلاثي الأطراف" إذا كان الشخص يدفع ثلثًا وتهبه الدولة ثلثًا ويدفع البنك الثلث الأخير بفوائد ربوية. وإذا خلا العقد من الفائدة الربوية بأن يمول الشخص نصفًا وتهبه الدولة النصف الآخر أو تمنحه إياه بقرض حسن، فلا حرج فيه، شريطة توفر شروط الاستحقاق التي تضعها الدولة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117379
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي