هل ترث بنتا العم مع الزوجة في الكلالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بنات العم من ذوي الأرحام ويرثن عند عدم وجود صاحب فرض أو تعصيب إلا الزوج والزوجة، وتأخذ الزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، وبنات العم لهن الباقي، ويجب التأكد من عدم وجود عصبات للميت كالأعمام وأبنائهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20379
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20379
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي