العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث بنتا العم مع الزوجة في الكلالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بنات العم من ذوي الأرحام ويرثن عند عدم وجود صاحب فرض أو تعصيب إلا الزوج والزوجة، وتأخذ الزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، وبنات العم لهن الباقي، ويجب التأكد من عدم وجود عصبات للميت كالأعمام وأبنائهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20379
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي