هل ترث بنات العم من تركة رجل توفي وليس له أبناء ولا إخوة، وما نصيبهن؟
لزوجة المتوفى الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". وما بقي بعد فرض الزوجة فلابن العم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". والأولى في مسائل التركات الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67079