العودة إلى البحث

ماذا ينبغي فعله حيال دعوى الطلاق المرفوعة من الزوجة بداعي الضرر النفسي من الزواج بامرأة أخرى، مع رغبتها في الحصول على نفقة للأولاد ونفقة متعة، وهل يحق لها طلب نفقة المتعة وهي الطالبة للطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تزوج الرجل بثانية فلا يُلام شرعًا. على الزوجة الأولى البقاء معه إن استطاعت، وإلا فلها طلب الطلاق. إذا لم يستجب، فلها مخالعته بعوض، لقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ". في هذه الحالة، لا نفقة ولا متعة ولا سكن للمرأة، وتبقى نفقة الأولاد على الزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي