العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قطع صلة الرحم مع أب أو عم اعتدى على إحدى قريباته الإناث بالجنس، وهل تجوز الصلاة عليه إذا مات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جريمة الزنا وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب والفواحش، وعلى المسلم أن يكره هذه الأفعال.

لا يجوز هجر الأب أو ذي الرحم الذي يرتكب المعاصي إلا لمصلحة أو منعاً لمفسدة أكبر، وعليه نصحه ووعظه.

على الزاني بعد موته واجبة، إلا أنه إذا كان مجاهراً بفسقه فيكره للأفاضل وكبراء القوم الصلاة عليه، ردعاً لأمثاله وزجراً لغيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77274
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي