هل تعيش الخالة بالحرام مع زوجها بعد أن طلقها ثلاث طلقات بائنات بينونة كبرى، ثم أرجعها بعلم قاضي المحكمة دون صك رجعة، وما الواجب الشرعي على الأقارب في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المسألة تحتاج إلى مشافهة أهل العلم أو المحكمة الشرعية، ومع ذلك يمكن التنبيه على مسائل:
1. إذا طلق الزوج زوجته ثلاثًا وهو يعي ما يقول، حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة. 2. المنجز باللفظ الصريح يعتبر نافذًا ولا يحتاج لنية، أما الكناية فلا يقع بها إلا مع . والطلاق المعلق نافذ عند ولو بقصد التهديد، بينما يرى شيخ ابن تيمية تلزمه كفارة يمين. 3. طلاق الغضبان لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول. 4. الطلاق برسالة الجوال لا يقع إلا إذا نواه الزوج، ولا يقع الطلاق بالشك. 5. تصح رجعة المطلقة قبل تمام عدتها إن كان الطلاق أقل من ثلاث، فإن انقضت فلا بد من تجديد العقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106039
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106039
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي