هل يجب أداء النذر بقيمة الذهب عام 1997 أم بقيمته الحالية، وهل يسقط عنها النذر إذا لم تستطع الوفاء به؟
الراجح كراهة النذر لقوله صلى الله عليه وسلم: "النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل". لكن يجب الوفاء به إن لم يكن معصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه". ويجب على هذه المرأة الوفاء بنذرها، وحيث تعذر الوفاء به على الوجه المحدد، يجوز لها إعطاء قيمته يوم حصول ما علق عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50410