العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الدعوة للالتحاق بجمعية خيرية مختلطة، وهل يتحمل الداعي إثم من يرتكب المعاصي فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العمل الخيري كغيره من الأعمال يجب أن يكون فيه الرجال على حدة والنساء على حدة، وتجنب الاختلاط قدر الإمكان. يجوز تلاقي النساء والرجال عند الحاجة، مع التزام النساء بالحجاب وعدم الخضوع بالقول والتخاطب لغير حاجة، ويحرم المزاح أو ترخيم الصوت لما فيه من خشية الفتنة. جاء في الحديث: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"، و"اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء". يحرم الاختلاط إذا كان فيه خلوة أو نظر بشهوة أو تبذل المرأة، ويجوز عند الحاجة المشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة. يجب على ولي الأمر منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والمجامع، لأن تمكين النساء من الاختلاط بالرجال أصل كل بلية وشر، ويسبب كثرة الفواحش والزنا. لا يُدل الشباب على الجمعيات التي يغلب فيها الاختلاط المحرم، ويجب دعوة أهل الجمعية لإصلاح حالهم، فإن لم يستجيبوا فالواجب البعد عن دلالة الشباب عليها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146548
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي