ما حكم العمل في جمعية خيرية بها اختلاط مع النساء، ويتطلب التواصل معهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنسيق الأعمال الخيرية؟
العمل الخيري يتطلب التزام العاملين فيه بالضوابط الشرعية، ومنها تجنب الاختلاط المحرم، وإذا دعت الحاجة لتلاقي الرجال والنساء، فيجب غض البصر، والاقتصار في الكلام على قدر الحاجة، والتزام النساء بالحجاب الشرعي الكامل، وعدم الخضوع بالقول أو ترخيم الصوت وكثرة المزاح، لما في ذلك من إثارة الفتنة.
يُحرم الاختلاط إذا كان فيه خلوة بأجنبية، أو نظر بشهوة، أو تبذل المرأة وعدم احتشامها، أو عبث ولهو وملامسة للأبدان. ويجوز إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة الضوابط الشرعية.
إذا كان عملك يتضمن اختلاطًا محرمًا لا يلتزم بالضوابط الشرعية، فالواجب عليك تركه إن أمكن، وإن كنت مضطرًا للبقاء فيه، فعليك الاجتهاد في غض البصر وتجنب الحديث مع النساء بغير حاجة، وتجنب الخلوة بهن. أما التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمصلحة العمل، فهو جائز بشرط أمن الفتنة والاقتصار على ما يحتاجه العمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172494