العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في إجهاض جنينٍ مشوّهٍ في شهره الخامس، بناءً على نصيحة الأطباء؟ وهل يلزم فاعله شيء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز إجهاض الجنين إلا في حالتين مخصوصتين. ومن باشر الإجهاض خارج هاتين الحالتين، فردًا كان أو جماعة، فعليه التوبة إلى الله والدية (وهي غرة عبد أو أمة، وقيمتها عشر دية الأم الحرة) تُدفع لورثة الجنين، ولا حق للوارث المشارك فيها. وعليهم أيضًا الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ومن صور المشاركة المباشرة حقن الطبيب للمرأة بما يسقط الجنين، أو تناول المرأة لنفسها شيئًا يسقطه. أما المتسبب غير المباشر، فعليه التوبة إلى الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي