العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في إجهاض جنينٍ مشوّهٍ في شهره الخامس، بناءً على نصيحة الأطباء؟ وهل يلزم فاعله شيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إجهاض الجنين إلا في حالتين مخصوصتين. ومن باشر الإجهاض خارج هاتين الحالتين، فردًا كان أو جماعة، فعليه إلى الله والدية (وهي غرة عبد أو أمة، وقيمتها عشر دية الأم الحرة) تُدفع لورثة الجنين، ولا حق للوارث المشارك فيها. وعليهم أيضًا ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ومن صور المباشرة حقن الطبيب للمرأة بما يسقط الجنين، أو تناول المرأة لنفسها شيئًا يسقطه. أما المتسبب غير المباشر، فعليه التوبة إلى الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48884
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي