هل يجوز للمرأة المفسوخ نكاحها والمنتهية عدتها والتي لم تستلم صك طلاقها بسبب استئناف الزوج للحكم أن تُخطب وتتزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الابتدائي لا يقطع أحكام الزوجية؛ لأن تنفيذ الحكم يوقف بقبول الطعن عليه من محكمة الاستئناف، ولا تترتب عليه آثاره الشرعية إلا بعد صدور الحكم النهائي. وعليه، تظل المرأة في حكم الزوجة، ولا تبدأ عدتها إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176663
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176663
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي