هل تعتبر عمة وخالة الزوجة من المحارم ؟
خالة الزوجة وعمتها ليستا من محارم الزوج، فهما كالأجنبيات، فلا يجوز له الخلوة بهما أو مصافحتهما. النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح لا يعني المحرمية، فالتحريم يخص الجمع بينهما في عصمة رجل واحد، وليس تحريمًا لنكاح إحداهن بعد مفارقة الزوجة. التساهل في التعامل قد يؤدي إلى الطلاق أو تقطيع الأرحام، وعليه فلا يجوز لعمة الزوجة كشف وجهها للزوج أو مصافحته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5810