العودة إلى البحث

هل يجوز للرجل أن يصافح أو يختلي بأخت زوجته أو خالتها وعمتها، وهل المحرمية المؤقتة لهؤلاء هي نفس المحرمية لزوجة رجل آخر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للرجل مصافحة أخت زوجته أو عمتها أو خالتها، ولا الخلوة بهن؛ لأنهن لسن محارم له، وإنما حُرِّمن عليه تحريمًا مؤقتًا. المحرمية الثابتة بنسب أو رضاع أو مصاهرة تكون مؤبدة، وأخت الزوجة وعمتها وخالتها لسن محارم، بل حُرِّم الجمع بينهن وبين الزوجة في الزواج، لقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. أما زوجة الأجنبي فتحرم مؤقتًا ما دامت في عصمة زوجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي