هل يجوز للزوج إرجاع مطلقته بعد أربع حيضات ومرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على الطلاق، مع العلم أن العدة تنتهي بعد أقل من يومين؟ وما هي أقل مدة للعدة؟
المطلقة التي تحيض تنقضي عدتها بثلاث حيضات. أقل مدة تنقضي فيها العدة اختلف فيها العلماء: شهران في المذهب الحنفي، ومدة تنقضي فيها نادرًا كالشهر في المذهب المالكي، واثنان وثلاثون يومًا ولحظتان في الشافعي، وتسعة وعشرون يومًا ولحظة في الحنبلي. فإن حاضت المرأة ثلاث حيضات بعد الطلاق قبل المراجعة، فقد بانت من زوجها ولا يملك مراجعتها إلا بعقد جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186813