هل يعتبر طلاقًا أن يقول الزوج لزوجته: "عندما ينقطع عنك دم الحيض اذهبي إلى بيت أهلك" بنية التطليق، مع العلم أنها لم تحض بعد، وأن القصد كان: عندما تحيضين وتكملين أيام الحيض وتطهرين اذهبي إلى بيت أهلك، ثم تصالحا في نفس اليوم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُنصح بمراجعة الجهات المختصة بقضايا الأحوال الشخصية، ليتمكن القاضي من معرفة تفاصيل ما حدث، وحكمه يرفع في مسائل . وذهب المالكية إلى أن المعلق على صفة يغلب تحققها يقع بمجرد القول، كقول "إن حضت فأنت طالق" للمرأة التي تحيض. وإذا كان التعليق بلفظ الكناية "اذهبي لأهلك" ونويت الطلاق وقع، وإلا فلا. ويجب على الزوجين الحذر من الخصومات والغضب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194810
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194810
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي