هل تجب الكفارة على الزوجة أم الزوج إذا أقسم الزوج على زوجته بالله ألا تقص شعرها، ولكنها قصته لأن شعرها يضايقها كونها حاملاً ومحجبة، وما هو إثمها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على السائل كفارة اليمين لأنه حلف بالله وحنث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها وليكفر عن يمينه".
وإثم اليمين يرتفع . أما إثم الزوجة في عدم طاعة زوجها فهو كبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه".
وينصح السائل بعدم القسم على زوجته في مثل هذه الأمور، والتناصح والتشاور بينهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41558
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41558
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي