ما حكم الكفارة على من حلفت في حالة غضب بأن لا تعطي زوجها مالاً، مرة قائلة "جعلها في نفسي" ومرة قائلة "في بنتي"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دعاء المرأة على نفسها وبنتها غير جائز شرعًا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعليها وتجنب الدعاء على النفس والولد، وتجنب كثرة الأيمان. قولها "جعلها الله في نفسي" لا يعد يمينًا. إذا حلفت بالله بوعي ألا تعطي زوجها وانعقدت يمينها فعليها إن حنثت، والحنث خير هنا لمساعدة الزوج. كفارة اليمين واجبة على من حلف ورأى خيرًا غير يمينه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123584
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123584
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي