العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الكفارة على من حلفت في حالة غضب بأن لا تعطي زوجها مالاً، مرة قائلة "جعلها في نفسي" ومرة قائلة "في بنتي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دعاء المرأة على نفسها وبنتها غير جائز شرعًا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعليها وتجنب الدعاء على النفس والولد، وتجنب كثرة الأيمان. قولها "جعلها الله في نفسي" لا يعد يمينًا. إذا حلفت بالله بوعي ألا تعطي زوجها وانعقدت يمينها فعليها إن حنثت، والحنث خير هنا لمساعدة الزوج. كفارة اليمين واجبة على من حلف ورأى خيرًا غير يمينه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123584
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي