هل يجوز للمؤسسة المؤجرة للمعدات الصناعية رفع قيمة الإيجار 10% إذا تجاوزت مداخيل الشركة المستأجرة مليون دينار، علماً أن هذا الشرط منصوص عليه في العقد؟
لا يجوز هذا العقد الذي يتردد بين أجرتين (إما كذا إن لم يربح المستأجر أو كذا إن ربح)؛ وذلك للجهالة في الأجرة، ويجب أن تكون معلومة ومحددة ليصح عقد الإجارة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يُبيَّن له أجره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106790