ما هو الوضع القانوني والشرعي لوالد السائلة وللمدعي الذي يدعي أنه أخ لهم، وهل والدها مجبر شرعاً بإجراء التحاليل لإثبات نسب المدعي الذي ولد بعد زواج والدته بآخر بمدة 6 أو 7 أشهر من طلاقها من الأب؟
إذا كانت "الفاتحة" مجرد خطبة بلا عقد شرعي، فالولد لا يُنسب للأب، بل للأم لأنه ابن زنا. أما إذا كان هناك عقد شرعي غير موثق، فالمرأة زوجة له. وإن طلقها وتزوجت آخر وأتت بولد بعد ستة أشهر، فالولد يُنسب لزوجها الثاني. ولا عبرة بتحليل الحمض النووي في إثبات النسب أو نفيه. هذه المسائل التي تتضمن نزاعات لا تكفي فيها الفتوى، بل يجب الرجوع للقضاء الشرعي للفصل فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116999