العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أبناء الجواري المولودين سنة 1925، وهل يجوز اللجوء للتحاليل الطبية لإثبات نسب أبناء إحدى الزوجات المتهمين بأنهم أولاد زنا؟ وهل في ذلك ذنب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كل ولد جاءت به زوجة أو أمة يستمتع بها سيدها، يلحق به إذا مضى على الدخول أقل مدة الحمل (ستة أشهر)، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وهذا يشمل أولاد الرجل من زوجاته وجواريه، ولا يجوز نفي نسبهم عنه ما دام هو مقرًا بذلك، ولا يعتبر تحليل الدم لإثبات النسب أو نفيه شرعيًا. واتهام المرأة العفيفة بالزنا أو نفي نسب الغير من كبائر الذنوب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68577
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي