العودة إلى البحث
السؤال

في حال الشك بنسب الأبناء بسبب علاقة الزوجة، مع وجود إمكانية إجراء فحوصات DNA لإثبات النسب، هل يبقى قول "الولد للفراش" هو الحكم الوحيد، وهل يجوز شرعًا بقاء الأبناء الذين أثبت العلم أنهم ليسوا من صلب الزوج منسوبين إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ثبت لدى الزوج أن زوجته على علاقة برجل آخر، وغلب على ظنه أن أحد أبنائه ليس منه، فالشرع قد جعل المخرج لهذا الرجل في اللعان. واللعان أفضل وأحكم وأستر من إجراء التحاليل، وذهب جمع من العلماء المعاصرين إلى أن الزوج إذا طلب الاحتكام إلى البصمة الوراثية لم يستجب له؛ لأنها تفوت على المرأة ما يوفره اللعان من الستر. وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز إجراء التحليل قبل اللعان إذا كانت النتائج ستؤكد أن الولد من الزوج. وقد قرر مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عدم جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب. وقد اختلف العلماء إذا طلبت المرأة المقذوفة الاحتكام إلى البصمة الوراثية، فمنهم من قال لا يجاب طلبها ويكتفى باللعان، ومنهم من قال يستجاب لها؛ لأنها تريد إثبات براءتها ونسب ولدها من أبيه وإراحة نفس الزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92406
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي