هل يُقدم السائل على فحص الـ DNA للتأكد من نسب ابنه، أم يترك الأمر لله، بعدما أظهر تحليل سابق ضعفًا لديه، ثم أنجبت زوجته بعد ثلاثة أشهر من الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن كل مولود للزوجة حال قيام الزوجية ينسب لزوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
إذا ولدت الزوجة لدون ستة أشهر من الزواج، فلا ينسب لزوجها، لأنه حُمل به قبل .
وإذا حملت الزوجة بعد ثلاثة أشهر من عقد الزواج، فالولد يلحق بالزوج، ولا يمكن نفي نسبه إلا باللعان أمام القاضي، بشرط ألا يكون الزوج قد أقر بنسبه سابقاً.
لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98466
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98466
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي